المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
معايير تقييم العروض المادة الرابعة والعشرون: تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: