المادة الرابعة والعشرون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
معايير تقييم العروض المادة الرابعة والعشرون: تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقا لما توضحه اللائحة.