المادة الرابعة والعشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقا لما توضحه اللائحة.