المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: