المادة الرابعة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تتكون الهيئة مما ياتي : 1 - اعضاء اساسيون، وهم : ا - الحاصلون على درجة جامعية في احد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون بموجب المادة (الاربعين) من هذا النظام. 2 - اعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في احد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة . 3 - اعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس ادارة الهيئة تقديرا لانجازاتهم او خدماتهم لمهنة التقييم، سواء اكانوا ذوي صفة طبيعية ام اعتبارية . 4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة باي فرع من فروع التقييم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: