لاي من الاطراف المعنية المشاركة في التحقيق او المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم الى الرئيس ضد قراره الصادر في شان النتائج النهائية للتحقيق او المراجعة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. يتخذ الرئيس في شان التظلم المقدم وفقا للفقرة (1) من هذه المادة؛ قرارا مسببا خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضا.