المادة الرابعة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر؟
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة الا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: