المادة الرابعة والعشرون من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المساهمات العقارية؟
يراس المرخص له -او من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: