المادة الرابعة والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار النووية -فيما يخص الوفاة او الاصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنة من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنوات في شان الاضرار النووية الاخرى، وفي كل ما سبق يجب ان تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الاضرار وبالمشغل المسؤول عنها.