اذا رات المحكمة التي تنظر دعوى تاديبية ان الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى او غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، احالتها الى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاما، وفصلت في الدعوى التاديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التاديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الاولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.