المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاماة؟
يجب على المحامي عدم اساءة استخدام الوكالة او استغلالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: