المادة الرابعة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب اي من مخالفات احكام هذا النظام مع علمه بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: