تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة اذا كان سيترتب على اغلاق المؤسسة الصحية الخاصة الحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.