المادة الرابعة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بانشائها في الحالات الاتية : ا - اذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من راس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك. ب - اذا قررت الجمعية العمومية باغلبية ثلثي الاعضاء حلها.