المادة الرابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بانشائها في الحالات الاتية : ا - اذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من راس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك. ب - اذا قررت الجمعية العمومية باغلبية ثلثي الاعضاء حلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: