المادة (24) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (24) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (24) من نظام الكليات العسكرية؟
لا يجوز ان تزيد مدة انتداب الطالب عن ثلاثة اشهر في السنة الدراسية ويصدر قرار انتدابه من قائد الكلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: