المادة الرابعة والعشرون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الغذاء؟
للمفتش عند ابرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشات والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها اذا لزم الامر، كما يمكنه سحب عينات من الاغذية لتحليلها. وعلى المنشاة او المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم اعاقته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: