المادة الرابعة والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجدد العلامة التجارية دون اي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.