المادة الرابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية؟
تجدد العلامة التجارية دون اي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: