المادة الرابعة والعشرون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة الادارية المختصة النظر في دعاوى الغاء القرارات المتعلقة بتطبيق احكام اوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف او الحبس او الاقامة الجبرية او المصادرة او وضع اليد على المال او ايقاف النشاط او جزء منه او تقييده. ويجوز استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقا للاحكام المنصوص عليها نظاما.