المادة الرابعة والعشرون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام السوق المالية؟
يجوز ان يتقاضى السوق من اعضائه ومن مصدري الاوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلا لما يقدمه لهم من خدمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: