المادة الرابعة والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يتقاضى السوق من اعضائه ومن مصدري الاوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلا لما يقدمه لهم من خدمات.
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.