يفرج عن المسجون او الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة او مدة الايقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة او العقوبة او جزء منها فيتم الافراج عن المسجون او الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.