المادة الرابعة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاما بالتسجيل. وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، او من المال الذي حل محله وفقا لمرتبة كل واحد منهم.