المادة الرابعة والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بيع الشيء المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني فان حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد او ايداعه في الجهة التي يعينها ديوان المظالم .