مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب ايا مما ياتي: 1- تسلم مواد نووية او حيازتها او استعمالها او نقلها او تغييرها او تشتيتها او تعديلها او التصرف بها؛ دون الحصول على ترخيص، وتسبب اي من ذلك (او كان من المحتمل ان يتسبب) في وفاة شخص او اصابته اصابة خطيرة، او الحاق ضرر جسيم بالممتلكات او بالبيئة. 2- اي اخلال بانظمة الهيئة يتعلق بالامان او بالامن او بالضمانات النووية ويترتب عليه اضرار جسيمة او اخطار على الانسان او البيئة. 3- سرقة مواد نووية او متعلقاتها او مواد مشعة، او سلبها، او اختلاسها، او الحصول عليها بطريقة الاحتيال. 4- نقل مواد نووية او متعلقاتها او مواد مشعة من المملكة او اليها بطريقة غير مشروعة. 5- فعل غير مشروع موجه ضد مرفق او نشاط او فعل يمثل تدخلا في تشغيل مرفق او نشاط؛ يتسبب في موت شخص او الحاق الاذى به او يتسبب في اضرار جوهرية للممتلكات او للبيئة نتيجة التعرض للاشعاعات او لانطلاق مواد مشعة. 6- اي فعل يشكل طلبا للحصول على مواد نووية او مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة او استعمالها او باي شكل اخر من اشكال التخويف. 7- التهديد باي من الاتي: ا- استخدام مواد نووية او مواد مشعة للتسبب في الموت او الاذى البدني الجسيم لاي شخص او لالحاق ضرر جسيم بالممتلكات او بالبيئة. ب- استخدام مواد نووية لارتكاب اي من الافعال المبينة في الفقرة (5) من هذه المادة. ج- ارتكاب اي من الافعال المبينة في الفقرتين (3) و(5) من هذه المادة بقصد اجبار شخص او منظمة دولية او دولة على القيام بفعل ما او الامتناع عنه.