المادة الرابعة والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا هرب من المنشاة العلاجية النفسية احد المرضى المنومين فيها الزاميا، او لم يعد من الاجازة الطبية التي منحتها اياه المنشاة العلاجية النفسية؛ فعلى ادارة المنشاة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الامنية لاعادته اليها.