المادة الرابعة والعشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الاجهزة الادارية التي لديها ادارات للسلامة او فرق للاطفاء، وذلك للتاكد من كافية وفعالية رجال الاطفاء والانقاذ والاليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الانقاذ والتاكد من تنفيذ قواعد واجراءات السلامة الوقائية.