المادة الرابعة والعشرون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مدير البنية التحتية او مالكها او المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج اليها في سبيل ضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.