المادة الرابعة والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل اليه اداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فاذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافاة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافاة. عدلت المادة (٢٤) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “ا\- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافاة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافاة واسس منحها وشروطه وضوابطه. ب\- للجهة الحكومية ان تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، او تكريمه، او ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة اسس ذلك وضوابطه”.