لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في جمعية اخرى؛ تصفيتها او التصرف في اموالها او مستنداتها ، الا وفقا لما تقضي به اللائحة.