المادة الرابعة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الاتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الادارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . 2 - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة. 3 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 4 - اعتماد مشروع توزيع الارباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 5 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة، والاعضاء الاحتياطيين. 6 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد اتعابه. 7 - البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعنا في اي قرار صادر من مجلس الادارة. 8 - تحديد الحد الاعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. 9 - النظر في المسائل الاخرى المتعلقة باعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: