المادة الرابعة والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مجلس الكلية او المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: 1. الوكلاء ويكون احدهم امينا للمجلس 2. رؤساء الاقسام العلمية. ولرئيس الجامعة ان يضيف لعضوية المجلس ثلاثة -على الاكثر- من اعضاء هيئة التدريس في الكلية او المعهد، واثنان -على الاكثر- من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية او المعهد، وذلك بناء على ترشيح من مجلس الكلية او المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ولمجلس الكلية او المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الامور الطلابية.