المادة الرابعة والعشرون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التوثيق؟
للمرخص له الاعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الادارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: