تعديلات المادة المادة الرابعة والعشرون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 1 / 8 / 1436ه، لتصبح بالنص الاتي: " مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الاعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) او بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) او بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الاجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وللمحكمة المختصة ان تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، او في اقرب منطقة له ان لم يكن في مكان اقامته صحيفة محلية، او بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية ". مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الاعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال او بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الاجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.