يجوز بموافقة الجهة المختصة – منح الطرف الخاص الحق فيما ياتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الاعمال والخدمات التي يقدمها؛ وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك. 2- تحصيل الايرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب – المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، واليات توريد المبالغ المحصلة الى الخزينة العامة. 3- تحصيل الايرادات العامة، او جزء منها لحسابه مباشرة، وفقا لما يحدده العقد. وفي جميع الاحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض اي مقابل مالي اضافي على المستفيدين من الاعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك.