المادة الرابعة والعشرون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١-حذفت. ٢\- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد اتعاب المحكمين.