المادة 24 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 24 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 24 من نظام التجارة الإلكترونية؟
فيما لم يرد في شانه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الالكترونية احكام نظام التعاملات الالكترونية والانظمة الاخرى ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: