يتولى الموظفون او العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناء على ترشيح من المدير العام- اعمال الرقابة والتفتيش وضبط الافعال المخالفة المنصوص عليها في النظام او اللائحة.