المادة الرابعة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
يتولى الموظفون او العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناء على ترشيح من المدير العام- اعمال الرقابة والتفتيش وضبط الافعال المخالفة المنصوص عليها في النظام او اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: