المادة الرابعة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
– في تطبيق احكام النظام يقصد بافراد العائلة كلا من: ا\- ارمل او ارملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الاخر. ب\- ابناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل اعمارهم عن (احدى وعشرين) سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الاقصى للسن حتى (الرابعة والعشرين) اذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية او مهنية. ولمجلس الادارة –في الحالات او الاحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها\- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الاحوال، لا يشترط اي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لاسباب طبية \-وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة\- وذلك الى حين زوال عجزهم. ج\- اب وام المشترك المتوفى اللذان كانا تحت اعالته عند تاريخ وفاته. ٢\- يوزع المعاش على المستحقين من افراد عائلة المشترك المتوفى وفق الاتي: ا\- اذا كان المستحق واحدا، يمنح (٥٠%) من المعاش. ب\- اذا كان المستحقون اثنين فاكثر، يمنحون (٧٥%) من المعاش، ويكون توزيع الانصبة بالتساوي فيما بينهم. ٣-عند زوال استحقاق اي من افراد العائلة، فانه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من افراد العائلة مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من هذه المادة. وتحدد اللائحة الاحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.