المادة الرابعة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم اللائحة المالية للمؤسسة ما ياتي : 1 - الميزانية والحساب الختامي . 2 - الحسابات . 3 - ارصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد. 4 - استثمار الاموال . 5 - اي موضوع اخر لم ينص عليه في هذا النظام، وله علاقة بالادارة المالية للمؤسسة.