المادة الرابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
تنظم اللائحة المالية للمؤسسة ما ياتي : 1 - الميزانية والحساب الختامي . 2 - الحسابات . 3 - ارصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد. 4 - استثمار الاموال . 5 - اي موضوع اخر لم ينص عليه في هذا النظام، وله علاقة بالادارة المالية للمؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: