١\- يحظر – دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بانواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة – القيام باي مما ياتي: ا – الاتجار باي منها او منتجاتها او مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليا او بالاستيراد او التصدير. ب – العبور البري او الجوي او البحري باي منها او منتجاتها او مشتقاتها. ج – نقل اي منها او منتجاتها او مشتقاتها داخل المملكة. د – استخراج اي منها او منتجاتها او مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، او ادخالها اليها. ه\- بيع اي منها او عرضه بغرض البيع او منتجاتها او مشتقاتها باستخدام اي وسيلة. و – حيازة اي منها او منتجاتها او مشتقاتها، او ايواؤه، او استزراعه. ٢\- يحظر – دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بانواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة – القيام باي مما ياتي: ا – وضع اي منها في مكان متحكم فيه بشكل كلي او جزئي. ب\- استخدام اي منها في تقديم العروض والفعاليات. ٣\- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.