المادة الرابعة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي؟
لا يجوز التدخل باي صورة في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياساته او فرض الرقابة عليه او تدقيق حساباته او على ما يبرمه من عقود او اتفاقيات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: