المادة الرابعة والعشرون
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التدخل باي صورة في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياساته او فرض الرقابة عليه او تدقيق حساباته او على ما يبرمه من عقود او اتفاقيات.