المادة الرابعة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: