المادة الرابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق احكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: