المادة الرابعة والعشرون
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي النظام المواد من (٣١) الى (٤٦) والمادة (٤٨)، من نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.