يلغي النظام المواد من (٣١) الى (٤٦) والمادة (٤٨)، من نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.