المادة الرابعة والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعاقب من يخالف اي حكم من احكام النظام او اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال. ٢\- تنشا بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم على الاقل متخصصا في الانظمة التجارية، للنظر في مخالفات احكام النظام واللائحة وايقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامانتها بقرار من الوزير. ٤\- دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه امام ديوان المظالم. ٥\- يجوز ان يضمن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة\- او اكثر\- من الصحف المحلية الصادرة في مقر اقامته او مقره الرئيس، ويجوز ان يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الالكتروني للوزارة او اي وسيلة اخرى تحددها الوزارة، على ان يكون النشر – في كل الاحوال\- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او بتاييده من ديوان المظالم. ٦\- لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة احكام النظام.