المادة الرابعة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: