يجوز للوزارة ان تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف اي عملية او استخدام اي معدة او ممارسة اي نشاط في موقع الرخصة عند وجود اثار سلبية على السلامة او الامن او صحة موظفي المرخص له او الاشخاص الاخرين او اذا كانت تلك الاثار قد تسببت في اضرار للبيئة او للممتلكات او في ازعاج غير عادي او اتلاف جوهري لاي موقع. وعلى الوزارة انهاء الوقف حال التاكد من زوال اسبابه.