المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية؟
يحرم على التابيد زواج الرجل من المراة التي لاعنها امام القضاء ولو اكذب نفسه.
آخر تحديث: