المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحداث
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحداث؟
يعمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من اجراءات واحكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: