المادة الرابعة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - لا يجوز القيام باي من الاعمال الاتية داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة: ا - اعمال الهدم الكلي، او الجزئي. ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، واعمال الطرقات، وجميع ما من شانه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الاثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، او قلب محتوى طبقاتها الاثرية. ج - اي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير. 2 - على الهيئة الاجابة خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلم طلب القيام باي من الاعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تخضع الاعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، اثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة. 4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الالية الفنية والاجرائية للتعامل مع المباني التراثية الايلة للسقوط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: