المادة الرابعة والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لا يجوز القيام باي من الاعمال الاتية داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة: ا - اعمال الهدم الكلي، او الجزئي. ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، واعمال الطرقات، وجميع ما من شانه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الاثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، او قلب محتوى طبقاتها الاثرية. ج - اي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير. 2 - على الهيئة الاجابة خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلم طلب القيام باي من الاعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تخضع الاعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، اثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة. 4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الالية الفنية والاجرائية للتعامل مع المباني التراثية الايلة للسقوط.