١- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الانترنت والحد من محتوى معين على الانترنت، او منع الاتصال بخدمات انترنت محددة او تقييد الوصول اليها، على بوابات العبور. ٢- يحظر تجاوز ترشيح الانترنت او تسهيل التحايل عليه او توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.