المادة الرابعة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
١- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الانترنت والحد من محتوى معين على الانترنت، او منع الاتصال بخدمات انترنت محددة او تقييد الوصول اليها، على بوابات العبور. ٢- يحظر تجاوز ترشيح الانترنت او تسهيل التحايل عليه او توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: