المادة الرابعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشا عن تطبيق احكام النظام او اللائحة او الضوابط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: